السيد محمد صادق الروحاني

295

العروة الوثقى

المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ، فارسية أو رومية ، من غير تعرض للزمان ، نعم يلزم تعيين الزمان ( 1 ) الواقع فيه هذا العمل كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا وان أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي ، وفى مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين ، ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فان علم سعة الزمان له صح ( 2 ) وان علم عدمها بطل ، وان احتمل الأمران ففيه قولان ( 3 ) . مسألة 6 - إذا استأجر دابة للحمل عليها لابد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين ان ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لابد من مشاهدة الراكب أو وصفه ، كما لابد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية ان اختلفت الأغراض بحسبهما ، والحاصل انه يعتبر تعين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها . مسألة 7 - إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلابد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . مسألة 8 - إذا استأجر دابة للسفر مسافة ، لابد من بيان زمان السير من ليل أو نهار ، الا إذا كان هناك عادة متبعة ( 4 ) . مسألة 9 - إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لابد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفى المشاهدة ، وان كانت مما يعد لابد من تعيين عددها ، وتكفى المشاهدة فيما يكون اعتباره بها . مسألة 10 - ما كان معلوميته بتقدير المدة لابد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو

--> ( 1 ) مع اختلاف الاغراض العقلائية بذلك . ( 2 ) ما ذكره يتم إذا أريد وقوع العمل في الزمان ، وان أريد التطبيق عليه أولا وآخرا ، يتم ما افاده أيضا إذا علم بامكان التطبيق والا فالأظهر البطلان . ( 3 ) أقواهما البطلان . ( 4 ) أو لم يختلف الاغراض والمالية بذلك .